السيد علي الطباطبائي
203
رياض المسائل
( و ) مع ذلك ف ( على ما اخترناه ) ( 1 ) من عدم اختصاص هذا السهم بالجهاد ( لا يسقط ) مطلقا كما لا يخفى . ( التاسعة : ينبغي أن تعطى زكاة الذهب والفضة ) والثمار والزروع ( أهل ) الفقر ( والمسكنة ، وزكاة النعم أهل التجمل ) كما في النص ، معللا بأن أهل التجمل يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجل الأمرين عندهم . ( والتوصل إلى المواصلة بها من يستحيي من قبولها ) للنص ، فيوصل إليه هدية ، ويحتسب عليه بعد وصولها إلى يده ، أو يد وكيله مع بقاء عينها . ( القسم الثاني : في زكاة الفطرة ) ويطلق على الخلقة وعلى الاسلام ، والمراد بها على الأول زكاة الأبدان مقابل الأموال ، وعلى الثاني زكاة الدين والاسلام . ( وأركانها أربعة ) : ( الأول ) : ( في ) بيان ( من تجب عليه ) إعلم أنه ( إنما تجب على الحر ، البالغ ، العاقل ، الغني ) فلا تجب على الصبي ، ولا المجنون إجماعا ، كما في المعتبر ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، لحديث
--> ( 1 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : ( على ما قلناه ) . ( 2 ) المعتبر : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 593 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 701 س 32 . ( 4 ) منتهى الطلب : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 531 س 36 .